573

اشراف

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

ایډیټر

الحبيب بن طاهر

خپرندوی

دار ابن حزم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

بخامسة أو، وقف نكاحها على طلاق إحدى الأربع، لم يقف وكان باطلًا، كذلك في مسألتنا.
ووجه الجواز حديث الخنساء أن ابنها زوجها وهي كارهة فخيرها رسول الله ﷺ، ولأن العقد يقف على الإجازة فجاز أن يقف على الفسخ، لأن حقها ثابت في الإجازة كثبوته في الفسخ، ولأنه تعبير بالبيع في أصله بعلة أنه عقد معاوضة ليس من شرطه التقابض في الحال، ولأن الوصية تصح على الإجازة من الموصى له، فكذلك النكاح بعلة أنه عقد تمليك يتضمن إيجابًا وقبولًا، ولأن الملتقط يتصدق باللقطة بعد انقضاء السنة ويكون موقوفًا على إجازة المالك، كذلك النكاح؛ والأول أصح وأقيس.
[١٢٣٢] مسألة: فسق الولي لا يزيل ولايته، خلافًا للشافعي؛ لقوله تعالى: "وأنكحوا الأيامى منكم" فعم، ولأنه عصبة حر مسلم عاقل بالغ، وإن شئت قلت من يملك أن يزوج نفسه جاز أن يكون وليًا في عقد النكاح، كالعدل، ولأن الفسق لا يؤثر في المقصود بولاية النكاح فلم يكن مانعًا منها.
[١٢٣٣] مسألة: ينعقد النكاح من غير إشهاد، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي؛ لقوله تعالى: "وأوفوا بالعقود"، ولأنه عقد من العقود فلم

2 / 691