477

اشراف

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

ایډیټر

الحبيب بن طاهر

خپرندوی

دار ابن حزم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

ومالها وجمالها، وذلك يوجب تعلق حق الزوج بمالها؛ ولأن في تبقية مالها حقوقًا للزوج؛ لأن العادة جارية بأن الزوج قد ينبسط في مال زوجته وجهازها وينتفع به، وكذلك يجب عليها عند التجهيز له، وله في ذلك جمالٌ، ومنفعة، وعليه يدخل في العرف ويبين ذلك أن صداق المثل يقل ويكثر لقلة مالها وكثرته، وفي إتلافه إسقاط حق الزوج منه فلم يجز.
[١٠٠٠] مسألة: طلاق المحجور عليه وخلعه ينفذ، خلافًا لما يحكى عن ابن أبي ليلى وأبي يوسف لأنه مكلف فوجب أن ينفذ طلاقه كالرشيد؛ ولأن منعه من التصرف في ماله لا يمنع نفوذ طلاقه كالمفلس والعبد.
***

2 / 595