384

اشراف

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

ایډیټر

الحبيب بن طاهر

خپرندوی

دار ابن حزم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

سیمې
عراق
مجلس واحد فعليه في كل مرة دم، وهو شاة، إلا أن يكون كرره على طريق الرفض للحج والقطع فلا يلزم إلا دم واحد. وقال الشافعي: إن كفر عن الأول فعليه الدم للوطء الثاني كفارة، فإن لم يكفر عن الأول فيه قولان. فدليلنا أن كل وطء لم يتعلق به فساد الحج لم يجب فيه كفارة، أصله إذا وطئ بعد التكفير، أو على وجه الرفض للحج والقطع له؛ ولأنها عبادة يفسدها الوطء، فوجب إذا وقع الفساد به، وتعلقت الكفارة بوقوعه ألاّ تلزمه الكفارة لتكراره أصله الصوم.
[٧٩٤] مسألة: إذا وطئ زوجته فأفسد حجه وقضاه فإنهما يفترقان من حيث يحرمان ولا ينتظر إلى بلوغهما إلى الموضع الذي وطئ فيه خلافًا لأبي حنيفة في قوله: لا يفترقان، وللشافعي في قوله: إنهما يفترقان من الموضع الذي وطئ فيه. فدليلنا على أبي حنيفة أن ذلك مروي عن عثمان وعلي وابن عباس، ولأنهما يتذكران ما كان منهما فيدعوهما ذلك إلى الفساد ثانيةً ودليلنا على الشافعي، أن الذي لأجله أمر بالافتراق خوف الفساد ثانية وليس آخر الإحرام بأولى بالاحتياط من أوله.
[مكان الإحرام في القضاء]
[٧٩٥] مسألة: إذا قضى الحج لزمه الإحرام من حيث أحرم، إلا أن

1 / 489