المستحقة للصلاة لا يقف وجوبها على الذكر والعلم ولا تنعقد الصلاة مع عدمها على وجه السهو كالطهارة من الحدث. ولأن كل طهارة صح انعقاد الصلاة مع تركها سهوًا لم تكن مستحقة كغسل الجمعة عكسه الحدث. ولأن كل عين لم تفسد الصلاة بتركها في الثوب أو البدن سهوًا لم تفسد بتركها عمدًا أصله غير النجاسة. ولأنها طهارة شرعية فوجب تساوي الحكم في انعقاد الصلاة مع تركها عمدًا أو سهوًا أصله طهارة الحدث فوجب أن لا تنعقد الصلاة مع تركها عمدًا لم يؤثر في طهارة الحدث. والقول في الاستنجاء يخرج على هذا الخلاف فلا حاجة لنا إلى إفراده.
[٦٧] (فصل) إذا أنقى بحجر واحد أجزأه. خلافًا للشافعي. لقوله ﵇: (من استجمر فليوتر). وأقله مرة. وقوله: (من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج). وهذا نص. ولأنه مسح زائد على الانقاء كالرابعة. ولأنها طهارة فلم يستحق فيه التكرار كطهارة الحدث ولأنه نوع مما يستنجى به كالماء. ولأنه مسح حصل به الانقاء كالثلاثة. ولأنه نوع من النجاسات فأشبه سائرها. ولأنها نجاسة فلم تستحق في إزالتها تكرارًا أصله إذا كانت في غير ذلك الموضع. ولأن الاستنجاء مأخوذ من إزالة النجو فإذا حصل الإنقاء فالمسح بعده لا يستحق الاسم فلم يجب. ولأن المعتبر الانقاء. بدليل وجوب الزيادة على الثلاثة إذا لم يحصل فوجب أن يقع الإجزاء بدونها إذا حصل.
[٦٨] مسألة: يجوز الاستجمار بالخرق والخزف والخشب وغير ذلك
1 / 140