329

اشراف

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

ایډیټر

الحبيب بن طاهر

خپرندوی

دار ابن حزم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

ژانرونه

في الصوم بحال المفطر لا بما يقع به الفطر اعتبار بالأصول كلها.
[٦٤٥] مسألة: على متعمد الفطر في رمضان القضاء مع الكفارة. خلافًا لأحد قولي الشافعي فيما حكاه الإسفرايينى لقوله ﷺ: (خذ هذا فتصدق به) قال: ما أجد أحدًا أحوج إليه مني فضحك ﷺ وقال: (كله وصم يوما). وروي أنه قال للواطئ في رمضان (اقض يومًا مكانه) ولأن القضاء آكد من الكفارة بدليل وجوبه على المتعمد الذي لا تجب عليه كفارة فكان بأن تجب في الموضع الذي تجب فيه الكفارة أولى. ولأنها عبادة تجب بإفسادها الكفارة فلم يدخل القضاء في كفارتها كالحج.
[٦٤٦] مسألة: وكفارة الفطر في رمضان على التخيير دون الترتيب. خلافًا لأبي حنيفة والشافعي. لما روي أن رجلًا أفطر في رمضان، فأمره رسول الله ﷺ أن يعتق رقبة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينًا)، ولفظ "أو" للتخيير، ولأنها كفارة لم تجب عن إتلاف ولا عذر، فدخلها التخيير، أصله كفارة اليمين.
[٦٤٧] مسألة: التتابع في صوم الشهرين واجب. خلافًا لما يحكى

1 / 434