324

اشراف

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

پوهندوی

الحبيب بن طاهر

خپرندوی

دار ابن حزم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

ژانرونه

كالعذر في باب منافاته لها، فلو كان العذر منتفيًا في هذا الموضع تعلق به الإثم فوجب أن يتعلق به الكفارة، ولأنه قد تيقن كون هذا اليوم من أي شهر هو، فوجب أن يكون ما يلزمه من حكمه معتبرًا به في نفسه، دون حكم الحاكم به، أصله إذا رأى هلال شوال وحده فأفطره؛ لأن ما يتعلق بالشهر أو بالزمان المؤقت من الأحكام لا يفتقر إلى حكم حاكم فيما يختص الإنسان في نفسه، اعتبارًا بمواقيت الصلاة والحج؛ ولأن رؤيته متيقنة وحكم الحاكم ظاهر عليه الظن، فإذا تعلق بذلك الكفارة فاليقين أولى. [الصائم يصبح جنبًا] [٦٣٥] مسألة: إذا أصبح جنبًا لم يمنعه صوم ذلك اليوم إذا كان قد نواه من الليل، خلافًا لما يحكى عن أبي هريرة، والحسن بن صالح، لقوله ﷿: ﴿وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر﴾، ومعلوم أنه إذا كان يجامع فنزعه، ثم طلع الفجر عقيبه، فإنه لا يمكنه أن يغتسل إلا بعد طلوعه، وروي أنه ﷺ كان يصبح جنبًا من جماع ثم يصوم ذلك اليوم)، وقال للذي سأله أنه يصبح جنبا، ويريد الصوم، فقال: (وأنا أصبح جنبا وأريد الصيام، فأغتسل وأصوم)؛

1 / 429