من الضان جاز أخذه من المعز، كالثني ولأنه جذع من الغنم كالجذع من الضأن، ولأن المعز أحد نوعي الغنم، فجاز أخذ الجذع منه كالضأن.
[٥١١] مسألة: إذا وجبت في البقرة مسنة وكانت كلها ذكورًا، لم يؤخذ إلا أنثى خلافًا لأحد قولي الشافعي، لقوله (في كل أربعين مسنة) وهذا اسم مؤنث، ولأنه نصاب وجبت فيه مسنة فلم يجز أخذها إلا أنثى كما لو كانت كلها إناثًا.
[٥١٢] مسألة: وإذا كانت البقر كلها إناثًا لم يجز أخذ الذكر منها، وكذلك الإبل والغنم، خلافًا لأبي حنيفة لقوله ﷺ: (في كل أربعين مسنة)، وذلك عام، وقد ثبت أن هذا الاسم مؤنث؛ ولأنه لما لم يجز أخذ الصغار عن الكبار لكونها أنقص منها، لم يجز أخذ الذكر عن الإناث لكونها أنقص منها.
[٥١٣] مسألة: وإذا كانت الغنم ذكورًا وإناثًا، جذاعًا وثنايًا، فالظاهر من المذهب أنه تؤخذ من الإناث خلافًا لأبي حنيفة لقوله ﵇: (خذ الجذعة والثنية)؛ ولأن الأنثى تراد للدر والنسل، ولو أخذنا الذكور مع وجودها، لكنا قد أخذنا رديء المال مع وجود السن الوسط، وذلك إضرار بالفقراء.
[٥١٤] مسألة: في مائتي شاة من الغنم وشاة ثلاث شياه ثم لا يتغير الفرض إلى أن تبلغ أربعمائة، فيكون فيها أربع شياه وحكى أهل الخلاف عن الشعبي وغيره، أنها إذا زادت على ثلاثمائة واحدة، ففيها أربع شياه