140

اشراف

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

پوهندوی

الحبيب بن طاهر

خپرندوی

دار ابن حزم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

ژانرونه

ذكر يقع على وجه المقابلة لكلام الغير فلم يشارك فيه التابع المتبوع كتشميت العاطس. ودليلنا على أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده قوله ﵇: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا ركع فاركعوا ..) إلى قوله (وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد) ففيه دليلان: أحدهما: أنه لم يقل فقولوا: سمع الله لمن حمده. والآخر: أنه قصد بيان وجه الائتمام به وكيفيته وميز ما يفعل فيه مثل فعله وبما يفعل فيه بخلاف فعله. ولأنه أضاف إلى كل واحد لفظًا غير ما أضافه إلى صاحبه فالظاهر أنهما لا يشتركان فيه. [٢٤١] مسألة: الطمأنينة في الركوع واجبة خلافًا لأبي حنيفة: لحديث أبي حميد أنه ﵇: (كان يركع فيضع راحتيه على ركبتيه ويعتدل). وقال للذي علمه الصلاة (واركع حتى تطمئن راكعًا). وقال: (لا تتم صلاة أحد حتى يتوضأ) إلى أن قال: (ثم يركع حتى تطمئن مفاصله). ولأنه ركن مستحق فكان من شرطه الطمأنينة كالقيام. [٢٤٢] مسألة: الاعتدال في الرفع من الركوع غير مستحق عند مالك ومن شيوخنا من يزعم أنه مستحق على قوله وهو قول الشافعي والذي رأيت منصوصًا لابن القاسم وعلي بن زياد عنه أنه إن انحط قبل الاعتدال

1 / 245