والبراء بن عازب أن النبي ﷺ: (كان يرفع يديه مع تكبيرة الإحرام ثم لا يعود لرفعهما).وقال ابن مسعود أنا أعلمكم بصلاة رسول الله ﷺ فصلى ولم يرفع يديه إلا مرة، ولأنه رفع بعد الافتتاح فلم يكن من هيئة الصلاة كالرفع من السجود، ولأنه تكبير موضوع للانتقال من ركن إلى ركن كتكبيرات السجود.
[٢٢٠] مسألة: والاختيار رفعهما إلى المنكبين، خلافا لأبي حنيفة في قوله: إلى الأذنين، لما روى ابن عمر وأبو حميد أن النبي ﷺ كان يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه.
[القراءة في الصلاة]
[٢٢١] مسألة: المستحب أن يقرأ الفاتحة عقيب الإحرام، خلافا للشافعي، في استحبابه التوجيه والتسبيح، لما روى أبو حميد في وصفه صلاة رسول الله ﷺ أنه كان يرفع يديه ويكبر ثم يقرأ وقوله للذي