120

اشراف

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

پوهندوی

الحبيب بن طاهر

خپرندوی

دار ابن حزم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

ژانرونه

حنيفة قوله ﷺ: (تحريمها التكبير). ففيه أدلة أحدها: أنه بيان لمجمل قوله تعالى: ﴿وأقيموا الصلاة﴾ فاقتضى تعيينه كما أن قوله: (في خمس من الإبل شاة) لما كان بيانا لمجمل قوله: ﴿وآتوا الزكاة﴾ وجب تعيينه. والثاني: أنه أشار إلى جنس التحريم، فلم يبق تحريم سواه. والثالث: أنه شرط التكبير في التحريم فانتفى أن يكون تحريما بغير تكبير، وعلى قولهم إنه يحرم بقوله: "الله" فقط قوله ﷺ (صلوا كما رأيتموني أصلي) ولم نره أحرم إلا بقوله: "الله أكبر" وقوله: (لا تتم صلاة أحدكم حتى يتوضأ) إلى أن قال: (ثم يستقبل القبلة فيقول الله أكبر). ولأنه لفظ عار

1 / 225