١٦٠ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ فِرَاسٍ الضُّبَعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ سِيرِينَ: رَأَيْتُ كَأَنِّيَ أَوْثَقْتُ أَبِي بِحَبْلٍ ثُمَّ ذَبَحْتُهُ قَالَ: وَمَا ذَاكَ الْحَبْلُ الَّذِي أَوْثَقْتَهُ؟ قَالَ: قُلْتُ: حَبْلٌ أَسْوَدُ، قَالَ: هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مَالٌ أَوْ لَهُ عَلَيْكَ مَالٌ؟ قَالَ: قُلْتُ: كَانَ لِأُمِّي عَلَيْهِ مَالٌ فَمَاتَتْ فَوَرِثْتُهَا، قَالَ: هُوَ الْحَبْلُ الَّذِي أَوْثَقْتَهُ بِهِ قَالَ: قُلْتُ: رَأَيْتُ كَأَنِّيَ ذَبَحْتُهُ قَالَ: هَلْ رَأَيْتَ دَمًا؟ قُلْتُ: لَا قَالَ: ذَاكَ بِرٌّ
١٦١ - حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ الرِّيَاحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ أَبِي عَامِرٍ الْخَزَّازُ، عَنْ يُونُسَ، قَالَ: سُئِلَ الْحَسَنُ عَنْ أَكْلِ الصِّحْنَاةِ، قَالَ: «لَيْسَتْ مِنْ طَعَامِ الْأَحْرَارِ»
١٦٢ - حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ أَخِي الْأَصْمَعِيِّ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: أَبْصَرَ أَعْرَابِيٌّ صِحْنَاةً، فَقَالَ: قَاتَلَهَا اللَّهُ كَأَنَّهَا قَيْءُ نَسْرٍ
١٦١ - حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ الرِّيَاحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ أَبِي عَامِرٍ الْخَزَّازُ، عَنْ يُونُسَ، قَالَ: سُئِلَ الْحَسَنُ عَنْ أَكْلِ الصِّحْنَاةِ، قَالَ: «لَيْسَتْ مِنْ طَعَامِ الْأَحْرَارِ»
١٦٢ - حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ أَخِي الْأَصْمَعِيِّ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: أَبْصَرَ أَعْرَابِيٌّ صِحْنَاةً، فَقَالَ: قَاتَلَهَا اللَّهُ كَأَنَّهَا قَيْءُ نَسْرٍ
1 / 179