94

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

پوهندوی

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

ژانرونه

فقه
وقالت طائفة: يوضع تحت السرة، روى ذلك عن علي بن أبي طالب، وأبي هريرة، والنخعى، وأبي مجلز، وبه قال سفيان الثوري، وإسحاق. ٨ - باب كراهة الإلتفات في الصلاة (ح ٢٧٧) ثبت أن رسول الله- ﷺ قال في الإلتفات في الصلاة: (١) هو إختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. م ٣٩٢ - واختلفوا فيما يجب على الملتفت في الصلاة، فقالت طائفة: [[تنقص]] الصلاة، ولا إعادة عليه. روى عن عائشة أنها قالت: الإلتفات في الصلاة نقص، وبه قال سعيد بن جبير، وقال عطاء: لا يقطع الإلتفات الصلاة وبه قال مالك، وأصحاب الرأي، والأوزاعي. وقال الحكم: من تأمّل عن يمينه في الصلاة أو عن شماله حتى يعرفه فليس له صلاة. وقال أبو ثور: إذا التفت ببدنه كله كان مفسدًا لصلاته، واستقبل. وروينا عن الحسن البصري أنه قال: "إذا استدبر الرجل بالقبلة واستقبل صلاته، وإن التفت عن يمينه وعن شماله مضى في صلاته. قال أبو بكر: الذي قاله الحسن حسن.

(١) في الأصل "وهو" والصحيح من الأوسط ٣/ ٩٥ رقم الحديث ١٢٤٩.

2 / 13