88

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

پوهندوی

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

ژانرونه

فقه
٢ - باب التكبير لافتتاح الصلاة (ح ٢٧٢) ثبت أن رسول الله- ﷺ قال لرجل: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، وجاءت الأخبار من وجوه شتىً عن رسول الله- ﷺ أنه افتتح الصلاة بالتكبير. م ٣٨٢ - وأجمع أهل العلم على أن من أحرم للصلاة بالتكبير أنه عاقد داخل فيها. م ٣٨٣ - واختلفوا في وجوب ذلك، فكان عد الله بن مسعود، وطاؤس، وأيوب، ومالك، وسفيان الثوري، والشافعى، وأبو ثور، وإسحاق: يرون أن التكبير افتتاح الصلاة، وعلى هذا عوام أهل العلم في القديم والحديث لا يختلفون، أن السنة أن تفتتح الصلاة بالتكبير. وكان الحكم يقول: إذا ذكر الله مكان التكبير يجزيه. وحكى عن النعمان، ويعقوب أنه قال: في الرجل يفتتح الصلاة بلا إله إلا الله قال: يجزيه، وإن قال: اللهم اغفر لي، يجزه، وبه قال محمد. وقال يعقوب: لا يجزيه إذا كان يحسن التكبير. وقد روينا عن الزهري قولًا ثالثًا: أنه سئل عن رجل افتتح الصلاة بالنية ورفع يديه، قال: يجزيه.

2 / 7