د علماوو په مذهبونو د نظر لید

ابن منذر نيسابوري d. 318 AH
69

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

پوهندوی

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

ژانرونه

فقه
وبه قال مالك، والأوزاعي، والثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأحمد وإسحاق. وقد روى بإسناد لا يثبت عن أبي بكر، وعمر، وابن مسعود، ومعاوية خلاف هذا القول. وقال عطاء: كل عيد حين يمتد الضحى، الجمعة، والأضحى، والفطر. وقال أحمد: في الجمعة إن فعل في الزوال فلا أعيبه، فأما بعده فليس فيه شك، وبه قال إسحاق. وبالقول الأول أقول. ٩ - باب الصلاة في اليوم المغيم م ٣٦٤ - روينا قلت عمر بن الخطاب أنه قال: إذا كان يوم غيم فعجلوا العصر وأخروا الظهر. وعن ابن مسعود أنه قال: عجلوا الظهر والعصر وأخروا المغرب (٤). وعن الحسن، وابن سيرين أفما قالا: يعجل العصر ويؤخر المغرب. وقال الحسن: يؤخر الظهر. وقال الأوزاعي: يؤخر الظهر، ويعجل العصر ويؤخر المغرب.

1 / 403