د علماوو په مذهبونو د نظر لید

ابن منذر نيسابوري d. 318 AH
60

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

پوهندوی

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

ژانرونه

فقه
١١ - كتاب المواقيت ١ - باب وقت الظهر قال أبو بكر: (ح ٢٥٢) ثبت أن رسول الله- ﷺ صلى الظهر حين زالت الشمس. م ٣٤٧ - وأجمع أهل العلم على أن وقت [١/ ٣/ألف] الظهر زوال الشمس. م ٣٤٨ - واختلفوا في آخر وقت الظهر. فقالت طائفة: إذا صار كل شيء مثله بعد الزوال، فجاوز ذلك فقد خرج وقت الظهر، هذا قول مالك، والوري، والشافعي، وأبي ثور. وقال يعقوب، ومحمد: "وقت الظهر من حين تزول الشمس إلى أن يكون الظل قامة". وقال عطاء: لا يفرط للظهر حتى تدخل الشمس صفرة. وقال طاؤس: لا يفوت الظهر والعصر حتى الليل. وقال قائل: إذا صار الظل قامتين فقد خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر كذلك قال النعمان. وبالقول الأول أقول. م ٣٤٩ - واختلفوا في التعجيل بالظهر في حال الحر. فروينا عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى أن يصلي الظهر حين تزيغ الشمس، أو تزول الشمس، وصلى ابن عباس حين زالت الشمس.

1 / 394