429

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

ایډیټر

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

ژانرونه

فقه
م ١٠٠٢ - وكان عمر بن عبد العزيز. يأخذ من المعادن إن باع العشر إلا أن يكون ركزة، فإن كانت ركزة ففيها الخمس، وهذا على مذهب مالك، والأوزاعي.
٥٠ - باب ما يجب فيما يخرج من المعدن
م ١٠٠٣ - واختلفوا فيما يخرج من المعدن.
فقال مالك: إذا بلغ ما يخرج من المعدن عشرين دينارًا أو مائتي درهم زكى ذلك مكانه، وشبّه ذلك بالزرع يخرجه من أرض المرء.
وكان عمر بن عبد العزيز يأخذ من المعادن من كل مائتي درهم خمسة دراهم، وكذلك قال أحمد، وإسحاق، وأبو [١/ ٦٠/ألف] ثور.
وأوجب الزهري، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي فيما يخرج من المعدن الخمس.
وجعلت طائفة ما يخرج من المعدن فائدة من الفوائد، فإذا اجتمع منه مقدار ما يجب منه الزكاة وحال عليه الحول ففيه الزكاة، هذا قول إسحاق.
وبه نقول.
٥١ - باب القدر الذي يجب فيه الخمس من الركاز
م ١٠٠٤ - واختلفوا في مقدار الركاز الذي يجب فيه الخمس.

3 / 48