413

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

ایډیټر

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

ژانرونه

فقه
عَثَرِيًّا العشر، وفيما سقى بالنضح نصف العشر.
م ٩٦٤ - وقال بجملة هذا القول مالك بن أنس، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وروينا ذلك عن جماعة من التابعين.
وبه نقول.
٢٧ - باب الزرع يسقى بعض الزمان بماء السماء وبعضًا بالدلو
م ٩٦٥ - كان عطاء بن أبي رباح يقول: إذا سقى بعض الزمان بالسماء وبعضًا بالعيون، نظر إلى أكثر السقيين، فكان زكاته على ذلك.
وقال الثوري: على الذي أحياه [١/ ٧١/ب] وغلب عليه صدقته.
وقال مالك: إذا كان نصفًا ونصفًا أخرج نصف زكاته عشرًا، والنصف الآخر نصف العشر.
وقال الشافعي: القياس أن ينظر إلى ما عاش بالسقي أخذ بقدر ذلك كأنه إن كان عاش بهما ثم نصفين أخذ ثلاثة أرباع العشر بهما على هذا المعنى.
٢٨ - باب ما يجب فيه الصدقة مما أخرجت الأرض
م ٩٦٦ - أجمع عوام أهل العلم على أن الصدقة واجبة في الحنطة، والشعير، والثمر، والزبيب.

3 / 28