384

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

ایډیټر

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

ژانرونه

فقه
وإسحاق، والنعمان غير أن الشافعي، وأحمد قالا: يدفنان في مواضع الضرورات.
وبه نقول، ويقدم أفضلهم وأسنهم وأكثرهم قرآنًا.
٦٨ - باب النصرانية تموت وفي بطنها ولد من مسلم
م ٩٠٨ - واختلفوا في النصرانية تموت وفي بطنها ولد من مسلم.
فروينا عن عمر بن الخطاب أنه دفنها في مقبرة المسلمين، وبه قال مكحول، وإسحاق غير أن أحدهما قال: في حاشية.
وقال الآخر: في أدنى مقابر المسلمين.
وقال أحمد: تدفن في مقبرة، ليست للنصارى ولا للمسلمين، واحتج بحديث روى عن واثلة بن الأسقع، لا يثبت.
وقال عطاء، والزهري، والأوزاعي: تدفن مع أهل دينها.
قال أبو بكر: هذا أصح، ولا يصح ما روى عن عمر بن الخطاب في هذا الباب.
٦٩ - باب نقل الميت من بلد إلى بلد
م ٩٠٩ - واختلفوا في نقل الميت من بلد إلى بلد.
فكرهت عائشة ذلك، وكره ذلك الأوزاعي.

2 / 374