368

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

ایډیټر

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

ژانرونه

فقه
وقال النعمان: إذا نسى أن يصلى عليه صلى عليه ما بينهم وبين ثلاث.
وقد روينا عن عائشة أنهما قدمت بعد موت أخيها بشهر فصلت على قبره.
٤٢ - باب الصلاة على الجنائز ركبانًا
م ٨٧٩ - كان أبو ثور يقول: [١/ ٦٦/ب] لا يخير لهم أن يصلوا على الجنائز ركبانًا، وحكى ذلك عن الشافعي، والكوفي.
وقال ابن الحسن: "القياس أن يجزيهم، ولكن استحسن آمرهم بالإعادة".
٤٣ - باب الصلاة على الجنائز في المسجد
م ٨٨٠ - روينا أن أبا بكر، وعمر صلى عليهما في المسجد، وبه قال أحمد، وإسحاق.
وقال مالك: "لا يصلى عليها في المسجد إلا أن يتضايق المكان، وكره وضع الجنائز في المسجد".
قال أبو بكر: يصلى على الجنائز في المسجد.

2 / 353