352

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

ایډیټر

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

ژانرونه

فقه
٢٤ - باب إستعمال المسك في حنوط الميت
م ٨٥٣ - كان ابن عمر يطيب الميت بالمسك وجعل في حنوط أنس صرة من مسك، أو مسك، وروينا عن علي أنه أوصى أن يجعل في حنوطه مسك وقال: هو فضل حنوط النبي- ﷺ.
وممن رأى أن يطيب الميت بالمسك ابن سيرين، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وكذلك نقول.
قال أبو بكر: وقد روينا عن الحسن البصري، وعطاء،
ومجاهد، أنهم كرهوا ذلك، ويستحب إجمار ثياب الميت، وأحبّ ما استعمل في حنوط الميت الكافور (١).
(ح ٤٨٧) لقول النبي ﷺ: واجعلن في الآخرة كافورًا أو شيئًا من كافور.
م ٨٥٤ - ويكره أن يتبع الميت بنار تحمل معه إذا حمل.
وممن روينا عنه أنه نهى عن ذلك عمر بن الخطاب، وأبو هريرة، وعبد الله بن مغفل، ومعقل بن يسار، وأبو سعيد الخدري، وعائشة، ومالك.

(١) في الأصل "والكافور" والصحيح حذف الواو.

2 / 337