348

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

ایډیټر

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

ژانرونه

فقه
١٩ - باب كفن الصبي
م ٨٤٧ - كان سعيد بن المسيب يقول: يكفن الصبي في ثوب.
وقال الثوري: ثوب يجزيه.
وقال أحمد، وإسحاق: في خرقة، وإن كفنتموه في ثلاثة فلا بأس.
وروينا عن الحسن أنه قال: يكفن في ثوبين [١/ ٦٣/ألف].
وقال أصحاب [الرأي] (١): يكفن في خرقتين ويجزئ إزار واحد.
قال أبو بكر: يكفن في ثلاثة أثواب، أو ثلاثة خرق، ويجزئ ما كفن فيه.
٢٠ - باب تحسين الأكفان
(ح ٤٨٣) ثبت أن رسول الله- ﷺ قال: إلبسوا الثياب البيض، وكفنوا فيها موتاكم.
(ح ٤٨٤) وقال: "إذا ولى أحدكم أخاه فليحسن كفنه".

2 / 333