346

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

ایډیټر

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

ژانرونه

فقه
١٦ - باب الجنب يقتل في المعركة
م ٨٤٤ - واختلفوا في الجنب يقتل في المعركة.
فقال أبو ثور: لا يصلى عليه ولا يغسل.
وقال يعقوب، ومحمد: جنبًا كان أو غير جنب لا يغسل (١).
وقال النعمان: يغسل.
قال أبو بكر: لا يغسل- لأن ما سنه النبي ﷺ عامّ لجميع الشهداء.
١٧ - باب أثواب الكفان
(ح ٤٨٢) ثبت أن رسول الله- ﷺ كفن في ثلاثة أثواب سحولية يمانية بيض، ليس فيها قميص ولا عمامة، أدرج فيها إدراجًا ﷺ ورحم وكرم.
م ٨٤٥ - وقد روينا عن ابن عمر أن عمر كفّن في ثلاثة أثواب.
وقالت عائشة - رضى الله عنها -: لا يكفن الميت في أقل من ثلاثة أثواب لمن قدر، وممن رأى أن يكفن ثلثه أثواب، طاؤس، ومالك ابن أنس، والأوزاعى، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
وكان سويد بن غفلة يقول: يكفّن في ثوبين.
وقال الأوزاعي: يجزئ ثوبان، وكذلك قال مالك: إذا لم يوجد غيرهما.

(١) في الأصل "يغسل" والتصحيح من الأوسط، وكذا في كتاب الأصل ١/ ٤١٧.

2 / 331