331

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

ایډیټر

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

ژانرونه

فقه
٧ - باب صلاة الكسوف مع جماعة إذا تخلف الإمام عنها
م ٨٠٩ - واختلفوا في القوم يصلون جماعة عند الكسوف، فصلى عبد الرحمن بن أبي ليلى، وسليمان التيمي، كل واحد منهما بأصحابه، وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور.
وكان ابن عباس- يصلى في صفة زمزم صلاة الكسوف.
وقال مالك، والشافعي: يصليها المسافر.
وقال مالك: تصلي النساء في بيوتهن صلاة الكسوف.
وذكر ذلك سفيان الثوري، وقال: يصلون وحدانًا ولا يجمعهم رجل.
وقال النعمان: يصلون وحدانًا لا يصلون جماعة.
وقال ابن الحسن كقول الثوري.
٨ - باب الصلاة عند كسوف القمر
م ٨١٠ - واختلفوا في الصلاة لكسوف القمر، فروينا عن ابن عباس أنه فعل ذلك، وبه قال عطاء، والحسن البصري، وإبراهيم

2 / 308