322

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

پوهندوی

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

ژانرونه

فقه
وقال الشعبي، والنخعي: يجزيه أن يركع بها، وكذلك قال علقمة، والأسود، ومسروق، وعمرو بن شرحبيل.
م ٨٠١ - واختلفوا في المرأة تقرأ السجدة، فقال قتادة، وإسحاق، ومالك: لا يأتمون بها، وهو على مذهب الشافعي.
وقال النخعى: هي إمامك.
١٩ - باب سجود الشكر
م ٨٠٢ - واختلفوا في سجود الشكر، فاستحب الشافعي سجود الشكر.
وقال أحمد لا بأس به.
وقال إسحاق، وأبو ثور: سنة.
وكره النخعى ذلك، وزعم أنه بدعة. وكره ذلك مالك، والنعمان.

2 / 299