307

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

پوهندوی

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

ژانرونه

فقه
قال أبو بكر: يبدأ بهما، ثم يصلى الصبح.
(ح ٤٤٢) للثابت عن رسول الله ﷺ -أنه فعل ذلك يوم ناموا عن صلاة الصبح
ثم صلى.
١٨ - باب صلاة ركعتي الفجر والإمام في الصبح
(ح ٤٤٣) ثبت أن رسول الله ﷺ قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.
م ٧٧١ - واختلفوا فيه، فقالت طائفة بظاهر الحديث، هذا قول أبي هريرة.
وروينا عن عمر أنه كان يضرب على صلاة بعد الإقامة.
وقال ابن عمر لرجل فعل ذلك: أتصلي الصبح أربعًا.
وكره ذلك سعيد بن جبير، وابن سيرين، وعروة بن الزبير، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

2 / 277