299

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

پوهندوی

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

ژانرونه

فقه
وقال ابن عمر: إنما هو شىء أفعله برأيي لا أرويه عن أحد.
وقد روينا عن أبي بكر الصديق أنه قال: أما أنا فإني أنام على وتر، فإن استيقظت صليت شفعًا حتى الصباح، وروي هذا المذهب عن عمار بن ياسر، وعائذ بن عمرو، وعائشة، وروي عن سعد بن أبي وقاص، وابن عباس هذا القول.
وكان علقمة: لا يرى نقص الوتر، وبه قال النخعي، وطاؤس، وأبو مجلز (١)، ومالك، والأوزاعى، وأحمد، وأبو ثور.
٨ - باب الصلاة بعد الوتر
م ٧٦٠ - واختلفوا في الصلاة بعد الوتر، فان مالك لا يعرف الركعتين بعد الوتر.
وقال الأوزاعي: إن شاء ركعهما.
وقال أحمد: لا أفعله، فإن فعله إنسان فأرجو أن لا يضيق عليه.
قال أبو بكر: يصلى إن شاء، للثابت:

(١) في الأصل "أبو مجلز".

2 / 269