288

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

پوهندوی

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

ژانرونه

فقه
وسعيد بن جبير أنهما كرها ذلك، وبه قال أحمد، وأبو ثور.
ورخص في ذلك الزهري والنعمان.
م ٧٣٧ - واختلفوا في مرور الحمار والمرأة والكلب بين يدي المصدي، فقال أنس، والحسن البصري، وأبو الأحوص: يقطع الصلاة الكلب، والمرأة، والحمار.
وقالت عائشة: لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود، وبه قال أحمد، وقال: في قلبى من المرأة، والحمار شيء.
وكان ابن عباس، وعطاء بن أبي رباح يقولان: تقطع الصلاة المرأة الحائض، والكلب الأسود.
وقالت طائفة: لايقطع الصلاة شيء، هذا قول الشعبي، وعروة بن الزبير، ومالك، وسفيان الثوري، والشافعي، وأبوثور، وأصحاب الرأي.
وبه نقول.
م ٧٣٨ - وأكثر أهل العلم يرون: أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، روى ذلك عن ابن عمر، وبه قال النخعى، ومالك، والأوزاعى، وأحمد.
م ٧٣٩ - واختلفوا في امرأة صلت مع قوم في صف وهي تصلي بصلاة الإمام، يمينها والذي عن يسارها والذي خلفها بحيالها، فإنهم يعيدون

2 / 247