270

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

پوهندوی

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

ژانرونه

فقه
١٠ - باب من عليه صلاة واحدة من يوم وليلة لايعرفها بعينها م ٦٩٣ - واختلفوا فيمن عليه صلاة واحدة لا يعرفها بعينها، فقال مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق: يصلي صلاة يوم وليلة. وقال الثوري: يصلى الفجر ثم المغرب، ثم يصلى أربعًا ينوي إن كان الظهر أو العصر أو العشاء. وقال الأوزاعي: يصلى أربعًا بإقامة. ١١ - مسائل م ٦٩٤ - قال مالك: والشافعي في المجنون: لا [١/ ٤٥/ألف] يقضى الصلاة. وقال مالك: يقضى الصوم. وقال الشافعي: لا يقضي، وبقول الشافعي قال أحمد. م ٦٩٥ - وقال أحمد في الغلام: ابن أربع عشرة يترك الصلاة يعيدها، ويؤدب على الصلاة، وفي الصوم إذا أطاق الصوم، وليس عليه الإعادة في قول الشافعي إذا لم يكن احتلم. م ٦٩٦ - وكان الشافعي، وسفيان الثوري، وغير واحد يقولون: في السكران يقضى الصلاة، ولا أحفظ عن غيرهم في ذلك خلافًا.

2 / 221