267

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

پوهندوی

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

ژانرونه

فقه
النِّكَاحَ﴾ الآية، وقال: بلغ ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ﴾ الآية.
(ح ٣٩٦) وثبت أن رسول الله- ﷺ قال: "رفع القلم عن الغلام حتى يحتلم".
والكتاب والسنة تدلان على أن الاحتلام حد البلوع.
(ح ٣٩٧) وعرض ابن عمر على رسول الله- ﷺ ابن أربع عشرة فلم يجزه،
وعرض عليه ابن خمس عشرة سنة فأجازه.
وأمر الله ﷿: بقتل المشركين وقتالهم في غير آية من كتابه.
(ح ٣٩٨) ونهى النبي- ﷺ عن قتل النساء والصبيان.
فجعلت السنة الفصل بين الأمرين الإنبات.
(ح ٣٩٩) قال عطية [الْقُرَظِيُّ] (١): عرضت على النبي- ﷺ يوم قريظة، فقال رسول الله ﷺ: أنظروا هل أنبت؟، فلم أكن أنبت، فألحقني بالسبي.

(١) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: في المطبوع «القرطبي»، والمثبت من (الأوسط) وهو الصواب

2 / 218