264

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

پوهندوی

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

ژانرونه

فقه
م ٦٨٤ - فإن عجز عن السجود ففيها قولان: أحدهما: أن يومئ إيماءً ولا يرفع إلي وجهه شيئًا ليسجد عليه، روي هذا القول عن ابن مسعود، وابن عمر، وجابر بن عبد الله، وأنس.
وقال عطاء، والثوري: يومئ برأسه إيماءً.
وقال مالك: "لا يرفع إلى جبهته شيئًا".
وقال أبو ثور: الإيماء أحب إلي، وإن رفع إلى وجهه شيئًا فسجد عليه أجزأه. ورخّص بعضهم: أن يضع مخدّة يسجد عليها ولا يرفع إلى وجهه شيئًا، هذا قول الشافعي، وروي عن ابن عباس، وأم سلمة، الرخصة في السجود على الوسادة والمخدّة، وقال أحمد، وإسحاق: نحوًا من قول أبي ثور.
وكان أنس: إذا اشتكى يسجد على مرفقه.
واختار أحمد، السجود على المرفقة وقال: هو أحب إلي من الإيماء، وكذلك قال إسحاق.
ويجزئ السجود على المرفقة عاء أصحاب الرأي.
٥ - باب صلاة من يعالج عينيه مستلقيًا
م ٦٨٥ - واختلفوا في المرء يعالج عينيه مستلقيًا، فقالت طائفة: لا تجزيه الصلاة إلا قائمًا، أراد ابن عباس: معالجة عينيه فأرسل إلى عائشة،

2 / 215