259

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

پوهندوی

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

ژانرونه

فقه
الشافعي، وابن الحسن، وأبي ثور. وقال أحمد في الملاح إذا كانت السفينة بيته: يتم الصلاة، وقال في المكارى الذي دهره في السفر: يقصر. م ٦٧٣ - واختلفوا فيمن خرج عن القرية الميل والميلين ثم أقام به يومًا أو يومين، فقال مالك: لا يقصر حتى يخرج عن ما تجب فيه الجمعة. ويقصر في قول الشافعي إذا أبرز عن البيوت. ١٥ - باب من نسي صلاة في سفر فذكرها في حضر م ٦٧٤ - أجمع أهل العلم على أن من نسى صلاة في حضر فذكرها في سفر، أن عليه صلاة الحضر إلا ما اختلف فيه عن الحسن البصري. م ٦٧٥ - واختلفوا [١/ ٤٣/ألف] فيمن نسى صلاة في سفر فذكرها في الحضر، فقال الحسن البصري، وحماد بن أبي سليمان،

2 / 210