257

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

پوهندوی

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

ژانرونه

فقه
١٢ - باب إمامة المسافر المقيم م ٦٦٨ - أجمع أهل العلم على أن المقيم إذا ائتم بالمسافر وسلم الإمام من اثنتين أن عليه إتمام الصلاة. م ٦٦٩ - واختلفوا فيه إن أمّ (١) المسافر الإمام وخلفه مقيم فأتم الصلاة، فقال سافيان الثوري: لا يجزيهم وقد قضى هو صلاته. وقال أصحاب الرأي: إن صلى المسافر بمسافرين أو مقيمين أربعًا فإن صلاة المسافر جائزة وصلاة المقيمين فاسدة. وكان الشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان (٢) يقولون: صلاتهم كلهم تامة. ١٣ - باب من خرج إلى سفر ثم رجع لحاجة يذكرها م ٦٧٠ - واختلفوا في مسافر خرج فقصر بعض الصلوات ثم ذكر حاجة ورجع، فقال سفيان الثوري: يتم الصلاة لأنه لم يبلغ سفرًا يقصر فيه الصلاة. وقال مالك: "يتم الصلاة إذا رجع حتى يخرج فاصلًا الثانية من بيته ويجاوز بيوت القرية.

(١) في الأصل "أتم" والصحيح من الأوسط ٤/ ٣٦٥ رقم المسألة ٦٨١. (٢) كذا في الأصل، وفي الأوسط بدون ذكره.

2 / 208