254

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

پوهندوی

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

ژانرونه

فقه
وقد روينا معنى هذا القول عن عطاء بن أبي رباح، وسليمان بن موسى. وقد روينا عن مجاهد قولًا ثالثًا: لا نعلم أحدًا وافقه عليه قال: إذا خرجت مسافرًا فلا تقصر الصلاة يومًا حتى الليل. قال أبو بكر: بالقول الأول أقول. (ح ٣٩٢) وقد ثبت أن النبي ﷺ صلى الظهر بالمدينة أربعًا وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين. وليس بينها وبين المدينة نصف يوم ولا ثلث يوم. ٩ - باب السفر في آخر الوقت م ٦٦٥ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن لمن خرج بعد زوال الشمس مسافرًا أن يقصر الصلاة، وممن حفظنا ذلك عنه مالك ابن أنس، وسفيان الثوري، والأوزاعى، والشافعي، وأصحاب الرأي. ١٠ - باب حد المقام الذي يجب على المسافر به إتمام الصلاة م ٦٦٦ - اختلف أهل العلم في المقدار الذي يجب على المسافر إذا أقام ذلك المقدار إتمام الصلاة، فقالت طائفة: [١/ ٤٢/ألف] إذا عزم الرجل على

2 / 205