249

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

پوهندوی

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

ژانرونه

فقه
وكان الثوري يكره ذلك. م ٦٤٩ - وكان مالك يقول: لا بأس أن يستسقى الناس في العام مرة أو مرتين أو ثلاتًا إذا احتاجوا إلى ذلك. وقال الشافعي: إن لم يسقوا يومهم ذلك أحببت أن يتتابع الاستسقاء ثلاثة أيام يصنع في كل يوم منها صنعته في اليوم الأول. وقال إسحاق: لا يخرجون إلى الجبّان إلا مرة ولكن يجتمعون في مساجدهم، إذا فرغوا من الصلاة دعوا الله، ويدعوا الإمام يوم الجمعة على المنبر ويؤمن الناس. قال أبو بكر: (ح ٣٨٥) ثبت أن رسول الله- ﷺ صلى صلاة الاستسقاء وخطب. م ٦٥٠ - وبه قال عوام أهل العلم، إلى أن جاء النعمان فقال: لا صلاة في الاستسقاء إنما فيه دعاء. وخالفه ابن الحسن فقال: يصلى في الاستسقاء نحوًا من صلاة العيد. قال أبو بكر: السنة مستغنى (١) بها عن كل قول.

(١) في الأصل "مستغنًا بها".

2 / 192