247

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

پوهندوی

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

ژانرونه

فقه
م ٦٤٣ - وروينا عن ابن الزبير أنه خطب ثم صلى، وفي الناس البراء بن عازب، وزيد بن أرقم. وروى ذلك عن عمر بن عبد العزيز. وروينا عن عبد الله بن يزيد أنه صلى ثم استسقى. وقال مالك بن أنس، والشافعي، والحسن (١) يبدأ بالصلاة قبل الخطبة. وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه خطب قبل الصلاة. وبه نقول. (ح ٣٨٣) وثبت أن رسول الله- ﷺ جهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء. م ٦٤٤ - وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، ومحمد بن الحسن. م ٦٤٥ - واختلفوا في عدد التكبير في صلاة الإستسقاء، فكان مالك، وإسحاق، وأبو ثور يقولون: لا يكبر فيها تكبير العيد. وقالت طائفة: يكبر فيها كما يكبر في العيدين، هذا قول سعيد بن المسيب، وعمر بن عبد العزيز، وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، والشافعي. (ح ٣٨٤) وثبت أن رسول الله- ﷺ استسقى وحول (٢) ردائه. م ٦٤٦ - واختلفوا في تحويل الرداء، فكان مالك يقول: "إذا فرغ الإمام من الصلاة في الإستسقاء خطب الناس قائمًا يدعو في [١/ ٢٩/ب] خطبته

(١) كذا في الأصل، وفي الأوسط "محمد بن الحسن". (٢) في الأصل "رداءه".

2 / 190