245

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

پوهندوی

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

ژانرونه

فقه
١٦ - كتاب الاستسقاء قال الله جل ذكره: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ﴾ الآية. (ح ٣٧٩) وثبت أن رجلًا جاء إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله قحط المطر فادع الله أن [١/ ٢٨/ب] يسقينا، فدعا الله، فمطرنا. (ح ٣٨٠) وثبت أن رسول الله- ﷺ -خرج بالناس إلى المصلى يستسقى، فاستقبل القبلة وحول رداءه. قال أبو بكر: م ٦٣٩ - ليس لصلاة الإستسقاء أذان ولا إقامة. م ٦٤٠ - واختلفوا في الوقت الذي يخرج فيه الإمام لصلاة الإستسقاء، فكان مالك، والشافعي، وأبو ثور يقولون: يخرج كالخروج إلى صلاة العيد. وقد روينا عن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه خرج إلى الإستسقاء وذلك في زوال الشمس. قال أبو بكر: والقول الأول أصح.

2 / 188