226

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

پوهندوی

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

ژانرونه

فقه
٩ - باب إخراج النساء إلى الأعياد (ح ٣٦٨) قالت أم عطية: أمرنا رسول الله ﷺ -أن يخرجن (١) يوم الفطر ويوم النحر العواتق وذوات الخدور والحيض، فأما الحيض فيعتزلن في المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. م ٦٠٩ - وقد روينا عن أبي بكر، وعلي، أنهما قالا: حقًا على كل ذات نطاق أن يخرجن إلى العيدين. وكان ابن عمر يخرج من استطاع من أهله في العيدين. وكره ذلك إبراهيم النخعى، ويحيى الأنصاري، قالا: لا يعرف خروج المرأة الشابة في العيدين عندنا. وكان أصحاب الرأي: يرخصون للعجوز الكبيرة. ١٠ - باب الركوب إلى العيدين م ٦١٠ - روينا عن عمر بن الخطاب أنه خرج في فطر أو يوم أضحى في ثوب قطن يمشي. وقال على: من السنة أن يأتي العيد ماشيًا، وهذا هو مذهب عمر بن عبد العزيز. وكره النخعي الركوب. واستحب المشي الثوري، والشافعي.

(١) في الأصل "نخرجهن".

2 / 165