213

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

پوهندوی

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

ژانرونه

فقه
لأنهم كانوا في داره، وفعل ابن عمر هذا بمولى فصلى خلف المولى. وقال عطاء صاحب الربع يؤم من جاءه، وبه قال الشافعي. ٣١ - باب الصلاة أمام الإمام قال أبو بكر: (ح ٣٦١) سن رسول الله- ﷺ أن يكون الإمام أمام المأمومين. م ٥٨٩ - واختلفوا في المصلي يصلي أمام الإمام في حال الضرورة من الزحام وما أشبهه. فقالت طائفة: إذا كان كذلك فصلاة من صلى منهم أمام الإمام جائزة، هذا قول مالك: إذا ضاق الزحام في الجمعة، وبه قال إسحاق، وأبو ثور. ولا يجزئ ذلك عند الشافعي، وأصحاب الرأي. ٣٢ - باب المكبر قبل إمامه لا خلاف أن الأمام يبدأ فيكبر ثم يكبر من ورائه (ح ٣٦٢) ثبت أن رسول الله [١/ ٣٩/ألف]ﷺ -قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم

2 / 152