213

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

ایډیټر

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

ژانرونه

فقه
لأنهم كانوا في داره، وفعل ابن عمر هذا بمولى فصلى خلف المولى.
وقال عطاء صاحب الربع يؤم من جاءه، وبه قال الشافعي.
٣١ - باب الصلاة أمام الإمام
قال أبو بكر:
(ح ٣٦١) سن رسول الله- ﷺ أن يكون الإمام أمام المأمومين.
م ٥٨٩ - واختلفوا في المصلي يصلي أمام الإمام في حال الضرورة من الزحام وما أشبهه.
فقالت طائفة: إذا كان كذلك فصلاة من صلى منهم أمام الإمام جائزة، هذا قول مالك: إذا ضاق الزحام في الجمعة، وبه قال إسحاق، وأبو ثور.
ولا يجزئ ذلك عند الشافعي، وأصحاب الرأي.
٣٢ - باب المكبر قبل إمامه لا خلاف أن الأمام يبدأ فيكبر ثم يكبر من ورائه
(ح ٣٦٢) ثبت أن رسول الله [١/ ٣٩/ألف]ﷺ -قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم

2 / 152