203

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

پوهندوی

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

ژانرونه

فقه
فقال ابن مسعود: من أدرك الركوع فقد أدرك، وبه قال ابن عمر، وسعيد بن المسيب، وميمون بن مهران، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وهذا مذهب مالك، والنعمان. وروينا عن علي، وابن مسعود أنهما قالا: من لم يدرك الركعة فلا يعتد بالسجود. وقال قتادة، وحميد، وأصحاب الحسن: إذا وضع يديه على ركبته قبل أن [[يرفع]] الإمام رأسه فقد أدرك، وإن رفع الإمام رأسه قبل أن يضع يديه فلا يعتد به. وفيه قول ثان: قاله أبو هريرة قال: من أدرك القوم ركوعًا فلا يعتد بالركعة. وفيه قول ثالث: قاله الشعبي قال: فإذا انتهيت إلى الصف الآخر ولم يرفعوا رؤوسهم وقد رفع الإمام فاركع فإن بعضكم أئمة لبعض. وقال ابن أبي ليلى: إذا كبر قبل أن يرفع الإمام رأسه أَتبع الإمام وكانوا بمنزله القائم. قال أبو بكر: بالقول الأول أقول. ٢١ - باب أمر المأموم بالصلاة جالسًا إذا صلى إمامه جالسًا (ح ٣٥٤) ثبت أن رسول الله- ﷺ قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع

2 / 142