195

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

پوهندوی

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

ژانرونه

فقه
١١ - باب الخنثى م ٥٥٩ - كان الشافعي، وأبو ثور، يقولان: لا يؤم الخنثى المشكل الرجال ويؤمّ الخنثى النساء. ١٢ - باب الكافر يؤم المسلم والمرأة تؤم الرجال م ٥٦٠ - وإذا صلى رجل كافر بقوم مسلمين وهؤلاء يعلمون بكفره، فكان الشافعي، وأحمد يقولان: لا يجزيهم ويعيدون. وقال الأوزاعي: يعاقب. م ٥٦١ - وقال الشافعي، وأبو ثور: لا يكون بصلاته مسلمًا. وقال أحمد: يجبر على الإسلام. م ٥٦٢ - وقال أبو ثور، والمزني: لا إعادة على من صلى خلفه. والشافعي يوجب الإعادة على من صلى من الرجل خلف امرأة. وقال أبو ثور: لا إعادة عليهم، هذا قياس قول المزني. ١٣ - باب الإمام يصلي على مكان أرفع من مكان المأومين (ح ٣٤٦) ثبت أن رسول الله ﷺ صلى على المنبر يومًا والناس وراءه، فجعل يصلي فيركع ثم يرفع ويرجع القهقرى، ويسجد على الأرض فلما فرغ قال: أيها الناس أي إنما صليت لكم كما ترون فتأتمون بي.

2 / 134