191

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

پوهندوی

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

ژانرونه

فقه
يقول: ومن أجزت إمامته في المكتوبة أجزت إمامته في الجُمع والأعياد، غير أني أكره فيهما إمامة غير الوالي. قال أبو بكر: إمامة غير البالغ جائزة إذا عقل الصلاة وقام بها لدخوله في جملة: (ح ٣٤٢) قول النبي ﷺ: يؤم القوم أقرأهم. لم يستثن أحدًا. ٦ - باب إمامة الأعمى قال أبو بكر: م ٥٥٤ - أباح عوام أهل العلم إمامة الأعمى، فممن كان يؤم وهو أعمى ابن عباس، وعتبان بن مالك، وقتادة، وهذا قول القاسم بن محمد، والشعبى، وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وبه قال مالك، وسفيان الثوري، والأوزاعى، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي. وقد روينا عن ابن عباس رواية ثانية أنه قال: كيف أؤمهم وهم (١) يعدلوني إلى القبلة. وعن أنس بن مالك أنه قال: وما حاجاتهم إليه. قال أبو بكر: إمامة الأعمى كإمامة الصحيح، وهو داخل في جملة قول النبي ﷺ:

(١) في الأصل "وهو" والصحيح ما أثبته.

2 / 130