169

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

ایډیټر

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

ژانرونه

فقه
قال أبو بكر: الكلام فيما بين نزوله عن المنبر إلى دخوله في الصلاة مباح.
م ٥١٩ - واختلفوا في الكلام عند سكوت الإمام بين الخطبتين.
فكره ذلك مالك، والشافعي، والأوزاعي، وإسحاق، وروى ذلك عن ابن سيرين.
وكان الحسن البصري يقول: لا بأس به.
م ٥٢٠ - واختلفوا فيما يفعله المستمع للخطبة إذا قرأ الإمام: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ الآية.
فقالت طائفة: يصلون عليه في أنفسهم ولا يرفعون أصواتهم، هذا قول مالك، وأحمد، وإسحاق.
وكان سفيان الثوري، وأصحاب الرأي يحبون السكوت.
وقال أبو بكر: هذا أحب إلي.
٣١ - باب الحبوة والإمام يخطب يوم الجمعة
قال أبو بكر:
م٥٢١ - روينا عن ابن عمر أنه كان يحتبى والإمام يخطب يوم الجمعة، وممن

2 / 108