د علماوو په مذهبونو د نظر لید

ابن منذر نيسابوري d. 318 AH
160

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

پوهندوی

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

ژانرونه

فقه
وفيه قول سادس: وهو أن الجمعة تجب على من سمع النداء ومن لم يسمعه إذا كان في المصر، وإن كان خارج المصر لم تجب عليه الجمعة وإن سمع النداء، ويشبه هذا القول أصحاب الرأي. وفيه قول سابع: وهو أن الجمعة إنما تجب على من كان على أربعة أميال، هذا قول محمد بن المنكدر، والزهري، وربيعة. وروينا عن ربيعة أنه قال: تجب الجمعة على من إذا نودي بصلاة الجمعة خرج من بيته ماشيًا أدرك الصلاة. ٩ - باب الغسل للجمعة (ح ٣١٨) ثبت أن رسول الله ﷺ قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. م ٤٩٦ - واختلفوا في وجوب الغسل للجمعة. قال أبو هريرة: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وتأول عمار بن ياسر رجلًا فقال: أنا إذا أشر من الذي لا يغتسل يوم الجمعة. وقال مالك بن أنس: من اغتسل يوم الجمعة في أول نهاره وهو لا يريد به غسل الجمعة، فإن ذلك الغسل لا يجزئ عنه حتى يغتسل لرواحه.

2 / 91