157

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

ایډیټر

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

ژانرونه

فقه
وفيه قول رابع: "وهو أن الجمعة إنما تجب على كل قرية فيها أربعون رجلًا، أحرارًا بالغين، وتكون بيوتها مجتمعة لا يظعنون عنها شتاءً ولا صيفًا، إلا ظعن حاجة" [١/ ٢٢/ب]، هذا قول الشافعي.
ومال أحمد، وإسحاق إلى هذا القول ولم يشترطا هذه الشروط.
وفيه قول خامس: وهو أيما قرية فيها أربعون رجلًا فصاعدًا عليهم إمام حاضر يقضي بينهم، فليخطب وليصل بهم ركعتين.
وفيه قول سادس: وهو الرواية الرابعة عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب: أيما قرية اجتمع فيها خمسون رجلًا فليصلوا الجمعة.
وفيه قول سابع: وهو إذا لم يحضر الإمام إلا ثلاثة صلى بهم الجمعة، هذا قول الأوزاعي، وهو مذهب أبي ثور.
وقال مكحول: إذا كانت القرية فيها الجماعة صلوا الجمعة ركعتين.
وقال مالك: في القرية التي تتصل دورها، أرى أن يجمعوا الجمعة كان عليهم والي أو لم يكن.
وحكى عن عكرمة قال: إذا كانوا سبعة جمعوا.
قال أبو بكر: قول الأوزاعي موافق لظاهر قوله: ﴿ِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا﴾ الآية.

2 / 88