108

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

پوهندوی

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

ژانرونه

فقه
وكان الشافعي يقول: "لا يجزيه السجود على الجبهة ودونها ثوب إلا أن يكون جريحًا فيكون عذرًا" ورخص في وضع اليدين على الثوب من الحر والبرد. م ٤١١ - واختلفوا في السجود على كور العمامة، فروينا عن علي أنه قال: يرفعها عن جيهته ويسجد على الأرض. وكره ابن عمر السجود عليها. وقال مالك: يمس بعض جبهته الأرض. وقال الشافعي: لا يجزئ السجود عليها. وقال أحمد: لا يعجبني إلا في الحر والبرد، وبه قال إسحاق. ورخص فيه الحسن، ومكحول، وعبد الرحمن يزيد. وسجد شريح على برنسه. ٢٦ - باب ترك المرء السجود على سائر الأعضاء غير الجبهة والأنف م ٤١٢ - واختلفوا في المصلي يترك السجود على سائر الأعضاء غير الجبهة والأنف، فروينا عن مسروق، أنه رأى رجلًا ساجدًا رافعًا رجليه فقال: ما تمت صلاة هذا. وقال إسحاق: لا يجزيه إن ترك السجود على شيء من الأعضاء السبعة. وقال أحمد: [١/ ٢٥/ألف] إذا وضع من اليدين بقدر الجبهة يجزيه.

2 / 33