Ishkal wa Jawabuhu fi Hadith Umm Haram bint Milhan

Ali Al-Sayyah d. Unknown
60

Ishkal wa Jawabuhu fi Hadith Umm Haram bint Milhan

إشكال وجوابه في حديث أم حرام بنت ملحان

خپرندوی

دار المحدث للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

ذو القعدة ١٤٢٥ هـ

ژانرونه

الْمَجَاعَةِ» (١) . قلتُ: فانظرْ كيفَ خفي أمر رضاعة من هي من أقرب الناس إليه ﷺ وهي زوجته. -وعن عَبْدُ اللَّهِ بنُ أبي مُلَيْكَة عنْ عُقْبَةَ بنِ الحارِث ِ أنَّهُ تَزَوَّجَ ابنَةً لأبي إِهابِ بنِ عَزِيزِ فَأتَتْهُ امْرَأةٌ فَقالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرضَعْتُ عُقْبَةَ والَّتِي تَزَوَّجَ فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ: ما أعْلَمُ أنَّكِ أرْضَعْتِنِي وَلا أخْبَرْتِنِي فَرَكِبَ إِلى رسول الله ﷺ بالمَدِينَة فَسَأَلَهُ فَقَالَ رسولُ الله ﷺ: «كَيْفَ وقَدْ قِيلَ!» فَفارَقَها عُقْبَةُ ونَكَحَتْ زَوْجًا غَيَرَهُ (٢) . -وَعَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ فَقَالَ: «إِنَّهَا لا تَحِلُّ لِي إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ وَيَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ الرَّحِمِ» (٣) . -وعَنْ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: إِنَّا قَدْ تَحَدَّثْنَا أَنَّكَ نَاكِحٌ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَعَلَى أُمِّ سَلَمَةَ لَوْ لَمْ أَنْكِحْ أُمَّ

(١) أخرجه: البخاري في صحيحه: كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم وقال النبي ﷺ: «أرضعتني وأبا سلمة ثويبة» والتثبيت فيه (٢/٩٣٦رقم٢٥٠٤) . كتاب النكاح، باب من قال: لا رضاع بعد حولين لقوله تعالى ﴿حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ وما يحرم من قليل الرضاع وكثيرة (٥/١٩٦١رقم٤٨١٤) . ومسلم في صحيحه، كتاب الرضاع (٢/ ١٠٧٨رقم١٤٥٥)، وهذا لفظ مسلم. (٢) أخرجه: البخاريُّ في صحيحه، كتاب العلم، باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله (١/٤٥رقم٨٨) وغيرهُ. (٣) أخرجه: البخاري في صحيحه، كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم وقال النبي ﷺ: «أرضعتني وأبا سلمة ثويبة» والتثبيت فيه (٢/٩٣٥رقم٢٥٠٢)، ومسلم في صحيح، كتاب الرضاع (٢/١٠٧١رقم١٤٤٧)، وهذا لفظ مسلم.

1 / 64