إشارة السبق إلى معرفة الحق
إشارة السبق إلى معرفة الحق
پوهندوی
إبراهيم بهادري
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
إشارة السبق إلى معرفة الحق
Abu al-Majd al-Halabi d. 600 AHإشارة السبق إلى معرفة الحق
پوهندوی
إبراهيم بهادري
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ويجب الترتيب في القضاء كما في الأداء، ولو فاتت صلاة من الخمس ولم يتحقق بعينها لوجب قضاء الخمس (1)، والقصد بكل واحدة منها قضاء ما فات.
ما فات الميت في مرض موته وغيره يقضيه عنه وليه، وهو أكبر أولاده الذكور، ويجزيه عنه الصدقة عن كل ركعتين مد إن أمكنه وإلا فعن كل أربع إن وجده، وإلا فللصلاة النهارية مد وللصلاة الليلية كذلك (2).
وصلاة النذور والعهد واليمين وهي بحسبهما إن أطلقا من غير اشتراط بوقت مخصوص أو مكان معين، فالتخيير في الأوقات والأمكنة المملوكة والمباحة، وإن علقا بزمان لا مثل له، أو مكان لا بدل له (3) فلم تؤد فيهما مع الاختيار لزمت الكفارة: عتق رقبة، أو صيام
مخ ۱۰۱
د ۱ څخه ۱۳۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ