إشارة السبق إلى معرفة الحق
إشارة السبق إلى معرفة الحق
پوهندوی
إبراهيم بهادري
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
إشارة السبق إلى معرفة الحق
Abu al-Majd al-Halabi d. 600 AHإشارة السبق إلى معرفة الحق
پوهندوی
إبراهيم بهادري
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
[صلاة الجمعة وشروطها] (1) وتجب صلاة الجمعة إذا تكاملت شروطها.
فمنها: ما يخصها، وهي حضور إمام الأصل، أو من نصبه (وناب) (2) عنه لأهليته وكمال خصاله المعتبرة.
وحضور ستة نفر معه، وقيل: ينعقد معه بأربعة (3).
وتمكنه من الخطبتين، وقصرهما على حمد الله والثناء عليه بما هو أهله، والصلاة على نبيه صلى الله عليه وآله.
والمواعظ المرغبة في ثوابه المرهبة من عقابه، وخلوهما مما سوى ذلك، والفصل بينهما بجلسة وقراءة سورة خفيفة.
ومنها: ما يخص المؤتمين وهو: الذكورية والحرية والبلوغ وكمال العقل والصحة التي لا معها زمانة، ولا عمى ولا عرج ولا مرض، أو كبر (4) يمنعان من الحركة، والحضور الذي لا سفر معه. وتخلية السرب، وكون المسافة بين جهة المصلي وموضع الصلاة غير زائد على فرسخين بل فرسخين أو ما دونهما، لسقوطهما متى لم يكن ذلك ومن حضرها ممن (5) لا يجب حضورها عليه لزمه إن كان مكلفا دخوله فيها.
وتجزيه عن الظهر، لانعقادها بما عدا النساء من كل من تلزمه إذا حضرها.
مخ ۹۷
د ۱ څخه ۱۳۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ