إشارة السبق إلى معرفة الحق
إشارة السبق إلى معرفة الحق
پوهندوی
إبراهيم بهادري
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
إشارة السبق إلى معرفة الحق
Abu al-Majd al-Halabi d. 600 AHإشارة السبق إلى معرفة الحق
پوهندوی
إبراهيم بهادري
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
وتخلل الشعر. ولا يحتاج إلى ترتيبه إن ارتمس في كر أو ماء جار، بل يكون ارتماسه بجملته.
وحكم الشك فيه حكمه في الوضوء والحدث الأصغر في أثنائه يتوضأ بعده احتياطا، وقيل: يتمه ولا شئ عليه (1).
وما سننه متقدما غسل اليدين ثلاثا، وكذا الاستنشاق والمضمضة ومقارنا صب الماء على الرأس ثلاثا، وكذا على كل واحد من الجانبين، والدعاء والموالاة وكونه بصاع من ماء فما زاد.
ولا يحتاج معه إلى وضوء لا قبله ولا بعده، بل بمجرده تستباح الصلاة. ومما يتقدمه فرضا استبراء الرجل (2) خاصة بالبول، ونظيف ما أصاب البدن من نجاسة يغسلها.
وهل يعتبر في وجوبه دخول وقت فريضة لمن لا قضاء عليه أم لا؟ فيه خلاف.
وكما يعتبر طهارة الماء في (كل) (3) وضوء وغسل يعتبر أيضا أن لا يكون مغصوبا. والتحري (4) في الأواني غير جائز.
مخ ۷۳
د ۱ څخه ۱۳۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ