إشارة السبق إلى معرفة الحق
إشارة السبق إلى معرفة الحق
پوهندوی
إبراهيم بهادري
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
إشارة السبق إلى معرفة الحق
Abu al-Majd al-Halabi d. 600 AHإشارة السبق إلى معرفة الحق
پوهندوی
إبراهيم بهادري
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
إلا بالشهوة والنفار، ولولا ذلك ما التذ أحدنا بما يتألم به غيره وبالعكس من ذلك، فإن المبرود يلذ له ما يؤلم المحرور من النار وغيرها من الحرارات.
وإذا كان جنس المستحق واحدا، وما به يثبت (1) استحقاقه أيضا كذلك لم يعقل دخول التحابط فيه، لأنه لا معنى له إلا التنافي الذي لا يدخل إلا في المتضادات ولا في المتجانسات (2)، على أنه لو صح - وهيهات - لكان بين الموجودات والمستحق معدوم لم يوجد بعد، فكيف يدخل الإحباط؟
[الكلام في بطلان التكفير] (3) ولو جمع جامع بين الطاعة والمعصية على حد واحد، لم يثبت له على رأي الوعيدية به استحقاق، وكان بمنزلة من لم يطع ولم يعص، لا له ولا عليه، وهو ظاهر الفساد.
وإذا بطل التحابط فالتكفير أيضا باطل، لأن صغائر الذنوب في استحقاق الذم والعقاب عليها ككبائرها، وإن زاد ما يستحق على الكبائر بالنسبة إلى ما يستحق على الصغائر، ولأن إثبات الصغير مكفر (4) لا وزر بها مبني على إثبات الكبيرة محبطة لا أجر معها، فبطلانهما واحد.
ومسقط العقاب على الحقيقة عفو الله أما عند التوبة التي هي تذم التائب
مخ ۳۳
د ۱ څخه ۱۳۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ